للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- وعن عبيدة بن ربيعة - رحمه الله - قال: " أتيت المسجد الحرام فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقالوا عثمان بن عفان " (١).

د- عن أبي جعفر القاري قال: " رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يفتح على مروان في الصلاة " (٢).

وهذه الآثار واضحة الدلالة على المسألة (٣)، وظاهرها يدل على استحباب الفتح على الإمام لا مجرد الجواز.

٢ - أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير، فكان إجماعا (٤).

٣ - أن الفتح تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة - وهو القراءة - فأشبه التنبيه عليه بالتسبيح، والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياسا (٥).

٣ - أن الفتح على الإمام فيه مصلحة؛ لأنه إعانة على إكمال


(١) رواه عبد الرازق في المصنف ٢/ ١٤٢، وابن شيبة في المصنف ١/ ٥٢١.
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١٢.
(٣) نظر: المبسوط ١/ ١٩٤، المجموع ٤/ ٢٤٠، المغني ٢/ ٤٥٥.
(٤) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٠٦.
(٥) انظر: المغني ٢/ ٤٥٥، كشاف القناع ١/ ٣٧٩، إعلاء السنن ٥/ ٥٨.