للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم لم ينه عنه في حديث ثابت (١).

واستدل من قال بجواز الفتح على الإمام مطلقا في الفاتحة وغيرها بما استدل به أصحاب القول الأول من الأحاديث والآثار إلا أنهم حملوها على مجرد الإباحة لا الاستحباب، ولم يفرقوا ين الفاتحة وغيرها لأنهم لا يرون قراءتها ركنا في الصلاة (٢).

ويناقش استدلالهم بمثل ما سبق من أن الأحاديث والآثار ظاهرها الأمر بالفتح على الإمام وهذا يفيد الاستحباب لا مجرد الإباحة، كما هو مقرر في الأصول، ثم إن الصحيح هو القول بأن الفاتحة ركن في الصلاة، فكان الفتح فيها واجبا.

أما من قال بجواز الفتح على الإمام في النفل دون الفرض فلم أقف على دليل لهم، ويمكن الاستدلال لهم بأدلة من قال بجواز الفتح مطلقا، وأما قصره على النفل عندهم فقد يكون ذلك راجعا إلى أن صلاة النفل أوسع من صلاة الفرض ويجوز فيها ما لا يجوز في الفرض.

ونوقش قولهم بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام جاءت عامة،


(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: المبسوط ١/ ١٩، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠.