للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة (١).

أما من قال بأنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، وفي الفريضة في الفاتحة فقط فلم أقف على دليل لهم، ولعله يستدل لهم بمثل ما استدل به للقول السابق، ويناقش بمثل ما نوقش به ذلك القول.

أما من قال بجواز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت، فلم أقف على دليل لهم، ولعلهم يرون أنه إذا أطال فيقوى الاحتمال بأنه لن يأتي بالآية فناسب حينئذ الفتح.

ويناقش قولهم بأن التقييد بالإطالة أمر غير منضبط، فقد يرى شخص أن الإمام أطال ويرى أخر أنه لم يطل، ثم إن الأدلة المثبتة للفتح جاءت مطلقة وليس فيها التقييد بالإطالة.

واستدل من قال بعدم جواز الفتح على الإمام إلا في الفاتحة بما يأتي:

١ - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال: «كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ": قلنا: نعم، يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢)».


(١) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٣٤٠.
(٢) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة ١/ ٢١٧، والترمذي في سننه، من أبواب الصلاة ١/ ١٩٣وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٦٨، والدارقطني في سننه، وقال: هذا إسناد حسن"٢/ ٩٧، وقال الخطابي: إسناده جيد "معالم السنن ١/ ٢٠٥.