للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال: أن من فتح على إمامه - في غير الفاتحة - إما أن يكون قصده القراءة أو لا يكون، فإن كان قصده القراءة فإنه لا يجوز لهذا الحديث، وإن لم يكن قصده القراءة لم يجز - أيضا - لأنه كلام والكلام في الصلاة لا يجوز (١).

ويناقش بأن القراءة المنهي عنها في الحديث هي القراءة المجردة والتي لا سبب لها، أما الفتح فهو قراءة مقيدة بخطأ الإمام، وفيه مصلحة للصلاة، والقراءة غير الفتح لا مصلحة فيها.

٢ - ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة (٢)».

والحديث صريح في النهي، والنهي يقتضي التحريم (٣).

ونوقش هذا الدليل بما يأتي:

أن الحديث ضعيف السند فلا تقوم به حجة، وذلك أنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف معروف بالكذب عند


(١) انظر: المحلى ٤/ ٣.
(٢) رواه أحمد في المسند ٢/ ٤٠٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب النهي عن التلقين ١/ ٢٣٩، وعبد الرازق في المصنف، ٢/ ١٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣/ ٢١٢ وهذا الحديث ضعيف كما في المناقشة الواردة عليه، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود: ٧٣.
(٣) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٣٢.