للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحققين (١).

ب- أنه منقطع السند؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث، وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (٢).

ج- أنه على تقدير ثبوته فإنه محمول على عدم الضرورة وأدلة مشروعية الفتح محمولة على الضرورة (٣).

د- أنه على فرض ثبوته فهو محمول على النهي عن الاستعجال في الفتح قبل تحقق الحاجة (٤).

٣ - ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "من فتح على الإمام فقد تكلم (٥) وفي لفظ "لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام" (٦).

ونوقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصح عن علي - رضي الله عنه - لأن في سنده محمد بن سالم، وهو متروك (٧).

ويناقش من وجه أخر وهو أنه على فرض ثبوته - فهو قول


(١) انظر المرجع السابق. معالم السن ١/ ٢١٦، المجموع ٤/ ٢٤١، المغني ٢/ ٤٥٥، نيل الأوطار ٢/ ٣٣٩.
(٢) انظر: المراجع السابقة.
(٣) انظر: بذل المجهود ٥/ ١٨٢.
(٤) انظر: إعلاء السنن ٥/ ٥٨
(٥) رواه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، ٢/ ٢٥٤.
(٦) المصنف لعبد الرازق ٢/ ١٤٢، المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٥٢٠.
(٧) انظر: سنن الدارقطني ٢/ ٢٥٥، التعليق المغني ١/ ٣٩٩، تلخيص الخبير ١/ ٢٨٤.