للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحابي خالف ما ثبت في السنة من مشروعية الفتح على الإمام، والسنة مقدمة على قول الصحابي.

٤ - ما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: " إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه فإنه كلام " (١).

ونوقش بأنه محمول على الفتح من غير حاجة (٢).

ويناقش بمثل ما سبق من أنه على فرض ثبوته فهو قول صحابي مخالف لما ثبت في السنة وهي مقدمة عليه، ثم هو أيضا مخالف بما ثبت عن صحابة آخرين - رضي الله عنهم - من القول بمشروعية الفتح على الإمام.

٥ - أن قراءة الفاتحة واجب، فكان الفتح على الإمام فيها جائزا وأما قراءة غير الفاتحة فغير واجب فلا يجوز الفتح فيه (٣).

ونوقش بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام عامة لم تفرق بين الفاتحة وغيرها (٤).

أما من قال بكراهة الفتح على الإمام مطلقا فقد يكون دليلهم ما روي من النهي عن ذلك - كما في أدلة القول السابق - ولكن حمولها على الكراهة لا التحريم.


(١) رواه عبد الرازق في المصنف ٢/ ١٤٢، وابن شيبة في المصنف ١/ ٥٢٠.
(٢) انظر إعلاء السنن ٥/ ٨٥
(٣) انظر الممتع شرح المقنع ١/ ٤٦٣.
(٤) المرجع السابق