للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (١)، والمشهور من مذهبي الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.

وهو قول للحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والمشهور من مذهب الشافعية (٦).

القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.

وهو قول للحنفية (٧)، والشافعية (٨).

القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.


(١) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧.
(٢) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٨٠، شرح التلقين ٢/ ٦٥٤، مواهب الجليل ٢/ ٢٨.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، المبسوط ١/ ١٩٤.
(٥) انظر: شرح الزرقاني ١/ ٢٤٢.
(٦) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠، روضة الطالبين ١/ ٣٩٦، النجم الوهاج ٢/ ٢٤٢.
(٧) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، المبسوط ١/ ١٩٤.
(٨) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٩٦، قلائد الخرائد ١/ ١٠٨.