للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو قول للحنفية (١).

القول الخامس: أن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا، أو شك لم تبطل أما إن قصد الرد فقط أو أطلق ولم يقصد شيئا بطلت صلاته.

وهو قول للشافعية (٢).

القول السادس: أن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل إذا فتح عليه في الفاتحة.

وهو قول ابن حزم الظاهري (٣).

الأدلة والمناقشة:

استدل القائلون بعدم بطلان صلاة المأموم مطلقا بأنه مأذون له شرعا في الفتح على إمامه - كما تقدم في مسألة حكم الفتح - وإذا كان كذلك لم تبطل صلاته؛ لأن الشارع لا يمكن أن يأذن للمأموم بشيء ثم يجعله مبطلا لصلاته (٤).

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل عن قصد الرد ولا تبطل إن قصد التلاوة بأن الرد تفهيم وتعليم، وهو لا يجوز في


(١) انظر: فتح القدير ١/ ٤٠٠، منية المصلي: ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢.
(٢) انظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ٢/ ٧٤.
(٣) انظر: المحلى ٤/ ٣.
(٤) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩.