للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة (١).

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إن قصد التلاوة، ولا تبطل إن قصد الرد أنه ممنوع من القراءة خلف الإمام، ومأذون له بالفتح فلا يترك نية ما أمر به إلى نية ما نهي عنه (٢).

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى، ولا تبطل عن لم ينتقل بأن الإمام إذا انتقل إلى آية أخرى لم يكن في فتح المأموم إصلاح للصلاة، أما إذا لم ينتقل فيكون لفتحه حاجة ومصلحة وهي إصلاح الصلاة. (٣).

أما من قال بأن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا أو شك لم تبطل صلاته، وإن قصد الرد أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته فلم أقف على دليل لهم.

وتناقش هذه الأقوال الأربعة بأنها مخالفة للأدلة التي دلت على مشروعية فتح المأموم على إمامه؛ لأن تلك الأدلة جاءت مطلقة ليس فيها التقييد بحسب نية الفاتح (٤)، وليس فيها تعرض لصلاة المأموم.

أما من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل عليه في الفاتحة فقد يكون دليله مبنيا على


(١) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠.
(٢) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، شرح سنن أبي داود ٤/ ١٢٩.
(٣) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩.
(٤) انظر: قريبا من هذه المناقشة في إعلام الموقعين ١/ ٢٧٥، نيل الأوطار ٢/ ٣٤٠، السيل الجرار ١/ ٢٤٢.