للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله بأن الفتح لا يجوز أصلا في غير الفاتحة، وإذا كان لا يجوز بطلت به الصلاة (١).

ويناقش بأن القول بأن الفتح في غير الفاتحة لا يجوز قول ضعيف - كما تقدم - ولهذا فما بني عليه - وهو القول ببطلان صلاة المأموم - غير صحيح كذلك.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة المأموم لا تبطل إذا فتح على إمامه مطلقا وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.


(١) راجع ص ١٨٢ من هذا البحث