للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضر.

٢ - أن القراءة من المصحف تلقين من المصحف، فكأنه تلقين من الغير فيصير تعليما، والتعليم لا يجوز في الصلاة (١).

ويناقش بأنه لا يسلم بكون هذا من التعليم، والعرف يخالفه.

القول الرابع: التفصيل وهو جواز الفتح من المصحف في صلاة النفل وكراهته في صلاة الفريضة.

وهو مقتضى مذهب الحنابلة، تخريجا على مذهبهم في جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل، وكراهته في صلاة الفريضة (٢).

ولعل دليلهم أن صلاة النفل أوسع من صلاة الفرض (٣) فيجوز فيها ما لا يجوز في الفرض.

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - أن يقال بالتفصيل الآتي:

١ - من كان بعيدا عن الإمام - بحيث لا يسمعه لو فتح عليه - كما هو مشاهد من بعض المصلين فهذا لا يجوز له حمل المصحف من أجل الفتح.

٢ - لا يجوز حمل المصحف من عدد كثير يفوق الحاجة.

٣ - يجوز حمل المصحف من شخص قريب من الإمام ليفتح


(١) المرجع السابق
(٢) انظر: المغنى ٢/ ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤١
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ٤٣٨