للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعية (١).

القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.

وهو قول عند الشافعية (٢).

القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.

وهو قول للمالكية (٣).

القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.

وهو المشهور من مذهب المالكية (٤) وقول عند الشافعية (٥).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:

١ - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (٦).

٢ - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في


(١) انظر: روضة الطالبين ٨/ ٥٧، النجم الوهاج ١٠/ ٧٣، مغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦
(٢) انظر: النجم الوهاج ١٠/ ٧٣، مغني المحتاج ٤/ ٣٤٦
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ١٤٨، منح الجليل ٣/ ٦٩
(٤) انظر: النوادر والزيادات ٤/ ١٣٠، شرح الخرشي ٣/ ٧٨، منح الجليل ٣/ ٦٩
(٥) انظر: مغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦
(٦) انظر: المغني ١٣/ ٦١٦، المبدع ٩/ ٢٦٤، كشاف القناع ٦/ ٢٦٠