للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحقيقة، بدليل أن الكلام العرفي يبطل الصلاة، والفتح لا يبطلها (١).

واستدل من قال بالتفصيل بحسب نية الفاتح بأنه إذا قصد القراءة لا يعد مكلما فلا يحنث، أما عن قصد إفهامه فيعد مكلما له فيحنث. (٢).

ويناقش بأن النية لا أثر لها في حقيقة الفتح، فهو إما كلام أو قرآن، ولا شك بأنه قرآن فهو إذن تفريق بغير مؤثر، ثم لو قيل إنه قصد إفهامه فلا يسلم بأنه كلمه، بل يقال فتح عليه.

واستدل من قال بأنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة، ويحنث إن فتح عليه في غيرها بأن الفتح في الفاتحة واجب، بعكس الفتح في غيرها. (٣).

ويناقش بأن حكم الفتح لا أثر له في هذه المسألة؛ لأن مدارها على كون الفتح يعد كلاما، أو لا يعد، وهذا لا يختلف باختلاف حكم الفتح.

واستدل من قال بأنه يحنث مطلقا بأن الفتح في معنى مخاطبة المفتوح عليه فكأنه قال له قل كذا، أو اقرأ كذا، وهذا كلام (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٦٩، فتح القدير ٥/ ١٤٤
(٢) انظر: مغني المحتاج ٤/ ٣٤٦
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ١٤٨
(٤) انظر: منح الجليل ٣/ ٦٦، شرح الخرشي ٣/ ٧٨