للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويناقش بأنه يختلف عنه؛ لأنه لو لم يخطئ لما فتح عليه، بعكس المخاطبة فإنها قد تحصل بدون سبب.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن الفاتح لا يحنث في يمينه مطلقا، ولا تلزمه الكفارة، وذلك لوجاهة أدلة هذا القول، ولما نوقش به أدلة الأقوال الأخرى ثم إنه موافق للعرف، وما تقتضيه المصلحة؛ لأنه لو قيل بأن الفاتح يحنث لربما امتنع الحالف عن الفتح خشية الحنث، وهذا مما تأباه القواعد الشرعية.