الفتوى إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالوقائع يتكرر نزولها، ولا يطابق بعضها بعضا بل تختلف عنها قليلا أو كثيرا بحكم ما يحف بها عند وقوعها من علل دافعة، أو عوارض مانعة، أو ظرف زماني أو مكاني فلا يمكن التقليد فيها، فوجب الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع في كل قضية تعرض على القاضي أو المفتي. .
ثم إن تقرير الحكم الكلي وأوصافه - مفترضاته ومعرفاته - منزل في الأذهان لا على الأعيان، وهو مقرر لأجل تطبيقه على الأعيان، والأعيان والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة بل مسخصة فلا بد من إيقاع الحكم عليها بتحلية الواقعة بالأوصاف المقررة في الحكم الكلي.
ولو فرض عدمه لانعدم الحكم على الأعيان، وكان التكليف محالا وهو غير ممكن شرعا وعقلا.