للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجتهاد (١) لم تنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات، وما يرجع إلى ذلك منزلات (٢) على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام. . فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان؛ إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به، فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفا بالمحال، وهو غير ممكن شرعا كما أنه غير ممكن عقلا، وهذا أوضح دليل في المسألة " (٣).

ويقول ابن تيمية (ت:٧٢٨هـ): " وحكام المسلمين في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه " (٤).


(١) يعني: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الكلي وهو تنزيل الحكم على الواقعة الجزئية قضائية أو فتوية.
(٢) أي مفترضات.
(٣) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ٩٣، ٩٤.
(٤) منهاج السنة النبوية٥/ ١٣٢.