(٢) أخرجه أبو داود واللفظ له ٣/ ٣٠١، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، والترمذي ٣/ ٦١٨، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، وقال: " هذا حديث حسن "، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ١١٦، كتاب الخصائص، عن أبي البختري عن علي، وقال: " أبو البختري لم يسمع من علي شيئا "، وأحمد ١/ ٩٠، ١٤٣، ١٤٩، ١٥٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: " حسن لغيره "، والبيهقي ١٠/ ٨٦، كتاب آداب القاضي، ١٠/ ١٣٧، كتاب آداب القاضي، باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه، ١٠/ ١٤٠، ١٤١ كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ولا يقضي على الغائب، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٦٣، كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى ١/ ٣٠٥، والطيالسي ١/ ١٩.