للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو تخييرا (١)، أو صحة، بطلانا.

القسم الثاني: الحكم الوضعي (معرفات الحكم):

وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا بكون الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا لشيء آخر (٢).

ومعنى كونه وضعيا: أن الشرع وضع (أي: شرع) أمورا هي الأسباب، والشروط، والموانع، تعرف عند وجودها بفعلها من المكلف أحكام الشرع من نفي أو إثبات؛ فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بانتفاء الأسباب والشروط أو وجود الموانع (٣).

فالشرع هو الذي وضع (شرع) الأحكام عند وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها من المكلف؛ ذلك أن التكليف بالشريعة دائم إلى قيام الساعة، وخطاب الشارع غير مستمر الورود؛ إذ إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحيان، وبقيت دلالتهما


(١) شرح مختصر الروضة ١/ ٢٦١، نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي ٣٢.
(٢) شرح مختصر الروضة ١/ ٤١٢، نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي ١٢٣.
(٣) شرح مختصر الروضة ١/ ٤١١.