مستمرة إلى قيام الساعة، ولذلك نصب الشارع أشياء تكون أعلاما على حكمه ومعرفات له يعرف بها حكم الشرع عند نزولها وحدوثها من العباد، ألا وهي الأسباب، والشروط، والموانع، فالشرع هو الذي حكم بكونها أوصافا مؤثرة، وهو الذي حكم بتأثيرها، فأنتجت حكما تكليفيا، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلا لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف، وهذا فيه رد على الذين يحكمون بتأثير الحوادث من الأسباب والشروط والموانع بعقولهم من غير رد إلى الشرع.
تحليل الحكم الكلي إلى شطرين:
إذا كان الحكم التكليفي هو الأصل، وهو المراد بالتكليف، وأن الحكم الوضعي معرف له؛ لأنه الأحكام الوضعية أوصاف وأعلام ومعرفات للحكم التكليفي، ولا قيام له إلا بهذه الأعلام والمعرفات - فإن الحكم الكلي في حقيقته يتحلل إلى شطرين هما: الحكم الوضعي (معرفات الحكم)، والحكم التكليفي.