للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا بيان لصفتي الحكم الكلي من العموم والتجريد:

أ - العموم:

والمراد به: عموم الحكم الكلي لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تندرج تحته (١).

فهو عام للمكلفين، فلا يخص شخصا أو واقعة بعينها، ولا يشترط فيه سوى التهيئة الظاهرة، فهو محدد بالأوصاف والشروط المقررة، لا بأشخاص أو أعيان بذواتهم، وهذا يجعل الحكم الكلي صالحا للتطبيق على عموم الأشخاص والأعيان الذين تحقق فيهم الأوصاف والشروط المذكورة فيه، وإنما كان الحكم الكلي عاما حتى يشمل صورا كثيرة غير متناهية مما يدخل تحته.

يقول ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ): " إن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا، وإنما شرعها شرعا كليا بمثل قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢)


(١) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " ١/ ١١٢.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥