للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ): " الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات، فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع، ومتي أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم، وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو بعضها.

مثال ذلك: إذا تنازع عنده اثنان في رد سلعة مشتراة بعيب، فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشتري على الرد (١)، وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة وغيره، وعلى العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين (٢)، وهو كون هذا الوصف عيبا يسلط الرد أم ليس بعيب، وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع، بل على الحس، أو العادة، أو الخبر، ونحو


(١) والمراد به: الحكم الكلي الفقهي.
(٢) المراد به: أدلة معرفات الحكم، وهي المعروفة بأدلة وقوع الأحكام.