للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القضائي من أقوال الخصوم، ودفوعهم الواردة في الدعوى والمتعلقة بها (١).

فإن الدعوى يرد فيها وقائع كثيرة سواء في الدعوى والإجابة، أم الدفوع والمباحثات بين الخصمين، أو من أحدهما، أو كليهما مع القاضي، فما كان له تأثير في الحكم القضائي فهو المراد بالواقعة المؤثرة.

ومن الوقائع المؤثرة ما هو مؤكد لا مؤسس، كاشتراط تسليم المبيع، والرد بالعيب، وسائر شروط مقتضى العقد (٢).

ومنها ما تأثيره مباشر، وذلك كأن يدعي رجل أنه اشترى من زيد داره، ويطلب تسليم الدار له، وينكر زيد هذا العقد، فهنا الواقعة المؤثرة هي شراء المدعي الدار، فينصب الإثبات عليها عند الإنكار، ويمكن أن نطلق على هذه الواقعة المؤثرة: الواقعة الأصلية.

كما أن من الوقائع المؤثرة ما يكون تأثيره غير مباشر، وهي الواقعة التي يكون ثبوتها موصلا إلى ثبوت الواقعة مباشرة، وذلك هو شأن القرائن، كحيازة المشتري العين - أي وضع يده عليها - مدة دالة على حيازة الملاك أملاكهم، ويمكن أن نطلق على هذه الواقعة المؤثرة: الواقعة التبعية.


(١) المرجع السابق.
(٢) انظر في شروط مقتضى العقد: الروض المربع شرح زاد المستقنع ٤/ ٣٩٢، ٣٩٣.