والمراد بها: ما دل الشرع بأن لا مدخل ولا تأثير لها في الحكم القضائي من أقوال الخصم ودفوعه الواردة في الدعوى والإجابة، فهي الوقائع والأوصاف التي لا ثمرة من وجودها أو فقدها (١).
فالخصم يذكر أمورا وحوادث في الدعوى والإجابة، ونجد أن بعضا منها لا مدخل ولا تأثير له في الحكم أصالة أو تبعية، فهذا هو المراد بالواقعة الطردية.
والوقائع الطردية منها ما هو طردي مطلقا لا تأثير له في الحكم القضائي، كالأمور التي لا تدخلها الأحكام من العبادات صحة وفسادا، ومسائل العلم الكلية، ومسائل العقيدة؛ كالرؤية، والفضائل، والمندوبات، والمكروهات، فهذه وقائع طردية مطلقا لا يدخلها الحكم القضائي ألبتة.
ومثل ما يذكره الخصم في دعواه أو إجابته ودفوعه من كون الخصم أثناء التعاقد كان يشرب القهوة، أو يلبس ثوبا أبيض، ونحو ذلك من الهيئات والأحوال التي الأصل عدم تأثيرها في الحكم.
(١) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " ٢/ ٥١.