للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - أن تكون الواقعة حقا مشروعا للمدعي فيه مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر:

فلا بد لتأثير الواقعة في الحكم القضائي وصلوحها في تنزيل الأحكام من أن تكون معتدا بها شرعا، فالحقوق والأملاك وجميع الأسباب لا تؤثر بنفسها في الوقائع إلا إذا جعلها الشرع كذلك، فالشريعة حاكمة على كل شيء إفرادا وتركيبا.

والواقعة القضائية إذا كانت في شيء غير محترم شرعا، فإنها تفقد التأثير الإيجابي في الحكم القضائي عند الجمهور، وذلك كالمطالبة بمهر البغي، وحلوان الكاهن، والفوائد الربوية، وخالف ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ) في ذلك، فهو يرى أن ثمن الخمر لا يحل للخمار، فلا يقضى لبائع الخمر بثمنها قبل القبض، ولو أعطى مشتريها الثمن لبائعها لم يحكم برده للبائع، بل يؤخذ ويصرف في مصالح المسلمين (١)، وهو قول له قوة، وعليه يجوز الدعوى بالمال غير المحترم في مثل هذه الحالة، ويحكم به لبيت المال.


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٦٦٦، ٢٩/ ٣٠٩.