للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتجوز المطالبة بكل حق مباح - عين أو دين - للمدعي فيه نفع أو دفع ضرر ولو كان الضرر متوقعا لا واقعا إذا عرف وقوعه عادة (١).

ولا تكون الواقعة مؤثرة إذا كانت الدعوى حيلة لا حقيقة فيها للتنازع (٢)، أو كانت الدعوى غير مفيدة للمدعي، بل كانت لعبا وتعنتا (٣)، وأما دعاوى الحسبة فلا يشترط لتأثيرها مطالب له مصلحة خاصة.

٢ - لزوم الواقعة عند ثبوتها:

فالواقعة القضائية المؤثرة هي التي تلزم على فرض ثبوتها كالبيع والإجارة ونحوها من العقود التي تلزم عند صدورها.

أما الوقائع غير اللازمة كالهبة قبل القبض، فلا تأثير إيجابي لها في الحكم القضائي؛ لأنه لا يصح الإلزام بها قبل قبضها كما هو مذهب الجمهور، خلافا للمالكية.


(١) المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٧٨، ٩٨١.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٢٩٨، الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية ١٤٦.
(٣) الذخيرة ١١/ ٧.