لا يكفي في الواقعة القضائية مشروعيتها ولا لزومها، بل لا بد من تعلقها بالدعوى والمطالبة المرفوعة حالا أمام القاضي، وإلا كانت هدرا غير مؤثرة (١)، وهذا يشمل الواقعة الأصلية، وهي الواقعة المتنازع فيها، والواقعة التبعية وهي التي يؤدي ثبوتها إلى ثبوت الواقعة الأصلية المتنازع فيها، كالقرائن المتعلقة بالإثبات، والتي يستنبط منها ثبوت الواقعة المؤثرة أو نفيها، فكلها تعد متعلقة بالدعوى، ويخرج هذا الشرط الواقعة الطردية في موقع النزاع، وإن كانت مؤثرة في نزاع آخر غير منظور لدى القاضي حالا، كجهالة المتعاقد عليه في الجعالة، فإنه عند النزاع في الجعالة يكون طرديا، وعند النزاع في الإجارة يكون مؤثرا.
٤ - أن تكون الواقعة محررة:
وذلك بأن تكون الواقعة القضائية محددة وموصوفة، ومعرفا بها تعريفا ينافي الجهالة، فالواقعة إذا كانت مجهولة فلا تكون مؤثرة؛
(١) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ١٧/ ١٩٩، البهجة في شرح التحفة ١/ ٣٦.