للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنها غير مفيدة في الدعوى؛ لجهالتها وعدم إمكان القضاء فيها ولا سماع البينة عليها.

فلا بد من تحديد العقار وبيان عدد النقود وجنسها، ونحو ذلك مما يلزم في تحديد المتنازع عليه في وصفه الخارجي، واستثنى العلماء بعض الصور تصح الدعوى بها مجهولة، وتكون مؤثرة مع جهالتها، وذلك كالوصية وعوض الخلع، ونحوهما مما يصح مجهولا، وينظر في بيانه وتفسيره.

وهكذا لا بد من بيان المدعى به في وصفه الشرعي، وذلك بأن يذكر شروط عقد النكاح مثلا إذا كانت الواقعة في دعوى نكاح ابتداء، لا استدامته، ولا يلزم ذكر شروط عقد بيع وإجارة؛ حملا لهما على الصحة (١).


(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١١/ ٢٧٧، كشاف القناع عن متن الإقناع ٦/ ٣٤٦، المغني ١٢/ ١٦٦.