للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العربية، واختلاف المعاني للعبارات، فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات في نحو الإقرار والدعوى والشهادات. . " (١).

الوسائل الدالة على الإرادة:

القصد والإرادة عماد التصرفات والالتزامات التي يجريها المكلف، ولكن القصد والإرادة مكنونة لا تظهر بنفسها، بل لا بد لها من وسيلة تبرزها وتدل عليها، والوسائل الدالة على الإرادة ثلاث، هي: اللفظ، والفعل، والسكوت.

فهذه هي الوسائل الدالة على الإرادة، وما عداها فهو يعود لها، فالكتابة تعود للفظ، والإشارة تعود للفعل (٢).

يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ): " فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو إيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة لا يخل بها " (٣).

الأصل في تفسير لفظ المكلف:

الأصل أن ما يجري على تفسير النصوص الشرعية من أصول


(١) تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ٣٤.
(٢) السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية ٢٥١.
(٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٢١٨، وانظر في المعنى نفسه: أحكام أهل الذمة ١/ ٣٠٨.