للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض المسائل وقرروا حبسه إذا لم يمتنع عن ذلك: " إن هذه الأحكام مع أنها باطلة بالإجماع فإنها مثيرة للفتن، مفرقة بين قلوب الأمة، متضمنة للعدوان على المسلمين، والحكم بما أنزل الله فيه صلاح الدنيا الآخرة، والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة، فيجب نقضه بالإجماع " (١).

ولا يعني النظر في المآلات عند الحكم والفتيا أن القاضي أو المفتي يعمل استحسانه العقلي مجردا من النصوص الشرعية وأصول الشريعة، فمن فعل ذلك فهو متشه قد رد الناس إلى هواه، وجعل طلب غير الشريعة مبتغاه، وكان آثما مأزورا غير مأجور (٢)، يقول ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ): " فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها " (٣).

ويقول الجويني (ت: ٤٧٨هـ): " من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء، فقد رد الشريعة، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة " (٤).

والمعتد به في المآلات ما شهد له الشرع طلبا أو منعا


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٣٠٢.
(٢) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " ٢/ ٣١٠.
(٣) منهاج السنة النبوية ٥/ ١٣٠، مجموعة التوحيد - الرسالة الثانية عشرة ٥٩.
(٤) غياث الأمم في التياث الظلم ٢٢٠.