كانت، والمكلف ينتقل من مناط إلى مناط، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال؛ لأن الحظر والإباحة صفات أحكام لا صفات أعيان.
ويدل على أصل مشروعية الضرورة قوله تعالى:{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}(١)، فقد استثنى الله - عز وجل - ما اضطر إليه الإنسان من طعام، فأجاز أكله وإن كان لا يحل له حال الاختيار.
الحاجة تراعى كالضرورة:
المراد بالحاجة: ما يطرأ على الإنسان مما في ترك مراعاته مشقة وحرج شديد خارج عن المعتاد في الضروريات الخمس، وإن لم يبلغ درجة الضرورة.