الأولى ومجاله الذي يعمل فيه، وهي التي توجب تحرك الحكم الكلي الفقهي لملاقاتها، ولا يمكن للقاضي تحقيق تنزيل الحكم على الواقعة إذا تجاوز هذه المرحلة؛ لأن تنزيل الحكم لا يستنبت في فراغ، بل في وقائع مقدمة للقاضي.
وتقديم الوقائع يقع على عاتق الخصوم، وإذا سكتوا عن شيء من الأوصاف المؤثرة استفسر القاضي منهم عنها.
وعلى الخصم في هذه المرحلة أن يلحظ تحديد طلبه في الدعوى؛ لأنه لا تصح الدعوى إلا به.
إن الخصوم يقدمون للقاضي الوقائع، ويحددون الطلبات، وهو يقدم لهم الحكم الكلي الفقهي الذي يجري تنزيله على الوقائع.
المرحلة الثانية: تنقيح الوقائع وتنزيل الحكم عليها ابتداء:
إن الخصوم بعد أن يفرغوا من تقديم الوقائع من الدعوى، والإجابة، والدفوع، والطلبات يقوم القاضي بتنقيحها، وتنزيل الأحكام الإجرائية عليها من ناحية الاختصاص، وصحة الدعوى، وإكمال نقصها، وصحة الجواب، ودفع الخصومة، فإذا تحقق من صحة السير في الدعوى، بدأ في تنقيحها وتنزيل الحكم عليها موضوعيا، فاستبعد الوقائع الطردية، وأبقى الوقائع المؤثرة، وحدد وصف المتنازع فيه على ضوء الدعوى والدفوع والطلبات: هل هو خيار عيب، أو خيار شرط، أو جعالة، أو إجارة؟ ونحو ذلك؛ ليهيئ