الواقعة بذلك لمرحلة الإثبات وما يتلوها، يقول علي حيدر (ت: ١٣٥٤هـ): " والقاضي يستمع أولا دعوى المدعي، ويوفق هذه الدعوى على إحدى المسائل الشرعية، فيستوضح القيود والشروط المقتضية "(١)، فعلى القاضي تحديد الحكم الكلي الفقهي الملاقي للواقعة ابتداء قبل النظر في ثبوتها، ثم ينزله على الواقعة، وهذا يستدعي مقابلة الواقعة بالحكم الكلي وصفا وصفا، فما قابل الوصف المؤثر فهو الذي يعتد به، وما عداه فهو الطردي، فيثبت مؤثرها ويستبعد طرديها سواء كان طرديا مطلقا أم طرديا في موضع النزاع، وذلك تهيئة للمرحلة التالية.
المرحلة الثالثة: إثبات الوقائع المنقحة ابتداء:
بعد تنقيح الوقائع وإبقاء مؤثرها ينتقل القاضي إلى إثباتها، وعليه قبل التوجه إلى النظر في إثبات الوقائع المؤثرة أن يحدد إجرائيا من المدعي الذي يتوجه عليه الإثبات، ومن المدعى عليه الذي تتوجه عليه اليمين، ثم بعد ذلك على القاضي أن يميز ما اتفق عليه الخصمان من الوقائع المؤثرة المنقحة وما اختلفا فيه، ويوجه الإثبات إلى ما اختلفا فيه من الوقائع الأصلية أو التبعية الجائز إثباتها، وبعد الفراغ من إثبات الوقائع بطرق الحكم المقررة، وإجراء ما يلزم لذلك من الإعذار، والتزكية والتعجيز، ثم ينتقل القاضي إلى المرحلة التالية.