للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحريم السحر؛ لأنه من عمل الشيطان، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون؛ لأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس. وقد حذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن النشرة فقال: " هي من عمل الشيطان (١)» رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد، والنشرة هي: حل السحر عن المسحور، والمراد بالنشرة الواردة في الحديث: النشرة التي يتعاطها أهل الجاهلية، وهي سؤال الساحر ليحل السحر بسحر مثله، أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك، وكل ما ورد عن السلف في إجازة النشرة فإنما يراد به النشرة المشروعة، وهي ما كان بالقرآن والأدعية المشروعة والأدوية المباحة. ولا يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؛ لأن من شرط هذه القاعدة، أن يكون المحظور أقل من الضرورة كما قرره علماء الأصول، وحيث إن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررا، بدلالة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك (٢)» أخرجه مسلم، والسحر يمكن علاجه بالأسباب المشروعة، فلا اضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك.


(١) سنن أبي داود الطب (٣٨٦٨)، مسند أحمد (٣/ ٢٩٤).
(٢) صحيح مسلم السلام (٢٢٠٠)، سنن أبي داود الطب (٣٨٨٦).