للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رميما جاز نبش قبره ودفن غيره فيه، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، وإن حفر فوجد عظما دفنها وحفر في مكان آخر نص عليه الإمام أحمد، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. اهـ.

قال في (الإقناع وشرحه): ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر؛ أي يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته. ومتى علم، ومرادهم ظن، أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره فيه. إلى أن قال: وإذا صار رميما جازت الزراعة والحراثة وغير ذاك كالبناء، وإلا فلا. والمراد إذا لم يخالف شرط الواقف لتعيينه الجهة، فإن عين الأرض للدفن فلا يجوز حرثها ولا غرسها. وذكر في موضع آخر عن ابن عقيل رحمه الله: أن جميع بدن الميت عورة؛ ولهذا يشرع ستر جميعه بالكفن. قال: فيحرم نظره، ولا يجوز نظره إلا لمن يتولى أمره؛ ولهذا يشرع ستره عن العيون، ولا يمس الغاسل عورته ولا سائر جسده إلا بحائل كخرقة ونحوها.

وقال في (المنتهى وشرحه): ولا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه، أو كفن بغصب، أو بلع مال غيره بلا إذنه وبقي كالذهب ونحوه، وطلبه ربه، وتعذر غرمه. اهـ. فهذا كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله.

وأما كلام الشافعية فقال الإمام النووي في (المجموع شرح المهذب): وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز للأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه. ويجوز زرع تلك الأرض