للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} (١).

أما إن كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه من توحيد وصلاة وتعلم لأحكام الإسلام وتمسك بالحجاب للمرأة وغيرها فالهجرة إلى بلاد المسلمين مستحبة في حقه حينئذ، ويجوز له أن يبقى في بلده الأول، فقد روى أبو سعيد الخدري «أن أعرابيا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة، فقال: (إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟) قال: نعم. قال: (فهل تؤتي صدقتها؟) قال: نعم. قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا (٢)» متفق عليه.

وقد يستحب له البقاء في بلده الأول إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، كالدعوة إلى الإسلام، ونحو ذلك.

٣ - السفر إلى بلاد الكفر في غير حال الحاجة، فيحرم على المسلم أن يسافر إليها إلا في حال الحاجة، فإن كانت هناك حاجة إلى السفر إلى


(١) سورة النساء الآية ٩٨
(٢) صحيح البخاري الأدب (٦١٦٥)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٥)، سنن النسائي البيعة (٤١٦٤)، سنن أبي داود الجهاد (٢٤٧٧)، مسند أحمد (٣/ ٦٤).