للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: وإنما كره مالك أن يصلى في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيء، قال: فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك، قال: (وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا).

٧ - وقال النووي في المجموع (١) ما يلي: (٣٣) (المصلى المتخذ للعيد وغيره الذي ليس مسجدا لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب وبه قطع الجمهور، وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن، ذكره في باب صلاة العيد، وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى (٢)»، ويجاب عنه بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن. والله أعلم.)

٨ - وقال الإمام الزركشي في إعلام الساجد (٣) ما يلي: (سئل الغزالي في فتاويه عن المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد، فقال:


(١) المجموع شرح المهذب للنووي ٢/ ١٩٦.
(٢) صحيح البخاري الحج (١٦٥٢)، صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٩٠)، سنن الترمذي الجمعة (٥٣٩)، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٥٩)، سنن أبي داود الصلاة (١١٣٩)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٠٨)، مسند أحمد (٥/ ٨٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٦٠٩).
(٣) إعلام الساجد بأحكام المساجد لمحمد عبد الله الزركشي ص ١/ ٣٨٦.