للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيره من الأحكام؛ لأن المسجد هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها حتى لا ينتفع به في غيرها، موضع صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف بمنع شيء من ذلك فيه، ولو اعتقدوه مسجدا لصانوه عن هذه الأسباب، ولقصد لإقامة سائر الصلوات، وصلاة العيد تطوع وهو لا يكثر تكرره، بل يبنى بقصد الاجتماع، والصلاة تقع فيه بالتبع).

٩ - وقال سليمان بن محمد الشافعي البجيرمي ما يلي: (١):

(ولو حوط بقعة لأجل جعلها مسجدا صار مسجدا وإن لم يتلفظ به، أو لم يبن فيه أو لم يسقف ومثله مصلى العيد واعتبر السبكي في المسجد السقف).

١٠ - وقال ابن مفلح الحنبلي ما يلي (٢):

(والصحيح أن مصلى العيد مسجد لأنه أعد للصلاة حقيقة لا مصلى الجنائز ذكره أبو المعالي لم يمنع في النصيحة حائضا من مصلى العيد ومنعها في المستوعب، وأمر عليه السلام برجم ماعز في المصلى، قال جابر: رجمناه في المصلى. متفق عليه)

١١ - وقال علي بن سليمان المرداوي ما يلي (٣):

ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع


(١) حاشية البجيرمي ٣ - ١٩٣.
(٢) الفروع ١ - ١٧٠.
(٣) الإنصاف ١ - ٢٧٦.