للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا هو الصحيح، ومنع في المستوعب الحائض منه، ولم يمنعها في النصيحة منه، وأما مصلى الجنائز فليس بمسجد قولا واحدا.

١٢_ وفي الفتح (١) قال ابن حجر العسقلاني (قوله باب الرجم بالمصلى) أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم، «فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد (٢)»، وفهم بعضهم كعياض من قوله بالمصلى أن الرجم وقع داخله وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه، لأنه لا يأمن التلويث من المرجوم خلافا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد، ولو لم يوقف، وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه، كما تقدم في البلاط، وأما في حديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين عند باب المسجد، (٣)» وفي رواية موسى بن عقبة أنهما رجما قريبا من موضع الجنائز قرب المسجد، وبأنه ثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد، والله أعلم.

وقال النووي ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجدا أيكون في ثبوت حكم المسجد، له وجهان: أصحهما لا.

وقال البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان


(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢/ ١٢٩، ١٣٠.
(٢) صحيح مسلم الحدود (١٦٩٤)، سنن أبي داود الحدود (٤٤٣١)، مسند أحمد (٣/ ٦٢)، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٩).
(٣) صحيح البخاري التوحيد (٧٥٤٣)، صحيح مسلم الحدود (١٦٩٩)، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٦)، سنن أبي داود الحدود (٤٤٤٩)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٥٦)، مسند أحمد (٢/ ١٥١)، موطأ مالك الحدود (١٥٥١)، سنن الدارمي الحدود (٢٣٢١).