للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له حكم المسجد لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد، قلت: وهو كلام عياض بعينه وليس للبخاري منه سوى الترجمة. اهـ.

١٣ - وفي شرح النووي لصحيح مسلم (١): (قولها «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (٢)» هو بفتح الهمزة والميم في أمر، فيه منع الحيض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز بمقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا، وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: (يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضوع للصلاة، فأشبه المسجد، والصواب الأول).

ومن الكتب المعاصرة التي تحدثت عن موضوعنا كتاب: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم الخضيري.


(١) مسلم بشرح النووي ٦/ ١٧٩.
(٢) صحيح البخاري الحج (١٦٥٢)، صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٩٠)، سنن الترمذي الجمعة (٥٣٩)، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٥٩)، سنن أبي داود الصلاة (١١٣٩)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٠٨)، مسند أحمد (٥/ ٨٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٦٠٩).