للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقامها الكريم وقال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة، ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا (١).

وظاهر الحديث على عمومه سواء ترك الميت وفاء أم لا، وهذا ما عليه أكثر الشافعية.

وقال الشوكاني - رحمه الله -: وفي الحديث الحث للورثة على قضاء دين الميت، والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه، وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء، فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه ... " (٢).

ولقد كان السلف الصالح يحرصون على أداء ديون موتاهم لعلمهم الأكيد أن الميت محبوس بدينه، قال معمر بن راشد - رحمه الله - قيل لابن طاوس بن كيسان التابعي المشهور في دين أبيه: لو استنظرت الغرماء قال: أستنظرهم، وأبو عبد الرحمن - يعني أباه طاوسا - عن منزله محبوس!: قال: فباع مال ثمنه ألف بخمسمائة " (٣) استعجالا لتسديد الدين فرحمهم الله رحمة واسعة.


(١) انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (٤/ ١٦٤) دار الكتب العلمية.
(٢) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٥٣) ط. دار الجيل. ١٩٧٣.
(٣) انظر: شرح السنة للبغوي (٨/ ٢٠٣)