للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو قول جمهور السلف " (١).

وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: " وإن قال لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه به؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق ".

وهذا القول بلا شك هو الراجح والأدلة كثيرة ومنها ما جاء في الصحيحين.

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوية عند رأسه (٢)».

وأما دعوى أن الخطوط تتشابه، وقد يعتريها التبديل والتزوير والمحاكاة وقد يكتب من غير قصد للبيع ولا مريد له، فهذا غير مسلم؛ لأن الاعتماد على الخط والكتابة إنما هو لمجرد معرفة خط كاتبه، ثم بعد ذلك يكون الخط كالعلم بنسبة قائله إليه.

يقول ابن القيم - رحمه الله -: فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن، كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإن الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يفرض من اشتباه الصور والأصوات وقد جعل الله سبحانه في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته


(١) مختصر الفتاوى المصرية (ص٦٠١)
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري ٥/ ٣٥٥) ومسلم في صحيحه (٥/ ٧٠).