للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصوته " (١).

وعليه فإذا كتب إقراره على الدين الذي عليه، أو قيد ذلك، بالقيود والسندات والوصولات الرسمية وغيرها، فإن ذلك يعتبر حججا معتمدة في توثيق الدين وإثباته.

جاء في مجلة العدلية مادة (١٦٠٩): " إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب، وأعطاه لآخر موقعا بإمضائه أو مختوما، فإذا كان مرسوما - أي حرر موافقا للرسم والعادة - فيكون إقرارا بالكتابة، ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي، والوصولات المعتاد إعطاؤها هي من هذا القبيل " (٢).

ب - الإشهاد: إشهاد الشهود على التصرفات والعقود وسيلة لتوثيقها، واحتياط للمتعاملين عند التجاحد، إذ هي إخبار لإثبات حق، أو دفع باطل ولقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم، وارتفاع الإشكال بشهادتهم فقال - صلى الله عليه وسلم -: «البينة أو حد في ظهرك (٣)» وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الشهادة، وأنها مشروعة لتوثيق الدين والمعاملات (٤)، وقد أوجبها الظاهرية (٥)


(١) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص ٢٠٧).
(٢) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ١٣٩).
(٣) أخرجه البخاري من كتاب الشهادات باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، فتح الباري (٥/ ٢٨٣).
(٤) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (١/ ٤٨٢).
(٥) انظر: المحلى لابن حزم (٨/ ٨٠).