وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الكفالة في الجملة وإن اختلفوا في بعض فروعها (١).
هـ - حق الحبس والاحتباس، ومعناه: حق المالك بإبقاء العين المنقولة عن ملكه، لحين استيفاء حقه إذا كان الدين يتعلق به.
إذ إن المقصود الأعظم من التوثيق، هو صيانة الحقوق والاحتياط لها؛ لذلك كان من حق الدائن أن يتوثق لحقه بحبس ما تحت يده لاستيفاء حقه ولذلك صور فمنها:
١ - حق احتباس المبيع إلى قبض الثمن.
يقول ابن عابدين - رحمه الله -: للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن، ولو بقي منه درهم، ولو كان المبيع شيئين بصفقة واحدة وسمى لكل ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء الكل، ولا يسقط حق الحبس بالرهن، ولا بالكفيل، ولا بإبرائه عن بعض الثمن حتى تستوفي الباقي ".
٢ - حق المؤجر في حبس المنافع إلى أن يتسلم الأجرة المعجلة.
٧ - حق المستصنع في حبس العين المصنوعة بعد الفراغ من العمل حتى يستوفي حقه، إذا كان لعمله أثر.