للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها أنها قالت: «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه (١)».

وأما الإجماع فقد أجمع سائر أهل العلم على جواز توثيق الدين بالرهن (٢).

وقد اختلف العلماء في شروط الدين الذي يصح الارتهان به على أقوال أربعة ليس هذا موطن بحثها فلتراجع في مظانها (٣).

د - الكفالة (الضمان): كفالة الدين هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما (٤). وكون الدائن يحق له مطالبة الكفيل بدينه مع التزام الكفيل بذلك خاصة عند تعذر استيفائه من الأصيل، فهذا يعتبر توثقة في الدين الذي له على الغير.

وقد جاءت مشروعية الكفالة في الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٥).

وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الزعيم غارم (٦)».


(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٢٥٠٩ و ٢٥١٣، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٢٢٦.
(٢) انظر: المغني (٦/ ٤٤٤).
(٣) انظر: دراسات في أصول المداينات د / نزيه حماد ص ١٠٩.
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٥).
(٥) سورة يوسف الآية ٧٢
(٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦/ ٦٢٨) وعبد الرزاق في المصنف رقم (٧٢٧٧) بإسناده حسن.