للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحصل له به العلم، إذ لا يجوز الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما يشك فيه، ولا بما يغلب على الظن معرفته له مع إمكان حصول العلم فيه، وإلا فيجوز الشهادة على غلبة الظن في مسائل ذكرها العلماء وهو ما يسمى عندهم الشهادة بالاستفاضة.

ج - الرهن: يطلق الرهن ويراد به أحيانا العقد فيعرفونه بقولهم: حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه" (١).

ويطلق ويراد به أحيانا المرهون، ويعرفونه بقولهم: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه (٢).

وإذا رهن الدائن حقه، فإنه يصير أحق بالرهن من سائر الغرماء فإذا كان على الراهن ديون والتزامات مالية لا تفي بها أمواله ثم بيع الرهن لسداد ما على الراهن من ديون، كان للمرتهن الحق أولا أن يستوفي دينه من ثمنه، فإذا بقي شيء فهو لسائر الغرماء (٣).

والرهن ثابت مشروعيته في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ففي الكتاب قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٤).

وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله


(١) المصباح المنير (١/ ٢٨٧).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٨).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٣).
(٤) سورة البقرة الآية ٢٨٣