للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف في ذلك أهل العلم على قولين:

القول الأول: جواز ملازمة المدين المعسر، وإن وجب إنظاره.

وهذا مذهب أبي حنيفة واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنه «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندي شيء أعطيكم، فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كم تستنظره؟ فقال: شهرا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأنا أحمل له فجاءه في الوقت الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم (١)» - ... ) الحديث.

وجه الدلالة من الحديث: أن المدين بين أنه ليس عنده شيء، ومع ذلك لازمه صاحب الحق، ولم يمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فدل على جواز ملازمة المدين سواء كان مليا أو معسرا (٢).

وأجيب:

أ - بأن الحديث ضعيف؛ لأنه في سنده عمرو بن أبي عمرو فإن روايته عن عكرمة مولى ابن عباس ضعيفة قال الإمام أحمد: كل شيء


(١) سنن أبي داود البيوع (٣٣٢٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٠٦).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧٧).