للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا شك أن ملازمة الدائن لمدينه المعسر محرمة كما سبق بيان ذلك أما عده كبيرة فيحتاج إلى دليل، وقد استدل ابن حجر الهيثمي على ذلك بمفهوم المخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسرا، أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم (١)» وقال: " ومفهوم الحديث أن من لم ينظر مدينة المعسر لا يوقى فيح جهنم، وذلك وعيد شديد، وبه يتأكد عد ذلك كبيرة " (٢).

بيد أن ضابط الكبيرة على الصحيح هو كل ما وجب فيه حد أو ورد فيه توعد بالنار، أو جاءت فيه لعنة " (٣) وليس كذلك في ملازمة المدين المعسر، فلم يوجب به حد ولا ورد فيه توعد بالنار ولا جاءت فيه لعنة تدل على تحريمه ولا جعله كبيرة والله أعلم.

وهل المدين المعسر الذي يجب إنظاره على حال واحدة؟

ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن للمدين المعسر حالين: الإعدام، والقلة.

أ - أما الإعدام: فهو المدين الذي نفذ ماله، وليس عنده ما يدفع


(١) مسند أحمد (١/ ٣٢٧).
(٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ١٧٩).
(٣) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٦).