للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها (١)». خرجه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه.

واختلف العلماء في الزكاة: هل تجب في الحلي أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون: إنها تجب، وهذا هو الصواب، أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة.

والنصاب: هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية.

ومقداره بالجرام (٩٢) جراما، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار (٩٢) جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.

وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن امرأة دخلت


(١) رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم (١٩٠٠٨)، والنسائي في (الزينة) باب تحريم الذهب على الرجال برقم (٥١٤٨).