للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي، وتحريره، وتصحيح الأدلة من فاسدها.

٢ - الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة، حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق.

٣ - أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشارع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل، وإن لم يصرح به (١).

إلا أن من أبرز العلوم التي تتعلق تعلقا مباشرا بعملية الاجتهاد هو (علم أصول الفقه)، فهو العلم الذي يبين منهجية الاستنباط وآلية التعامل مع النصوص، وهو كما اصطلح على تعريفه عند كثيرين (القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة) (٢).

وهو علم مستمد في كثير من مباحثه من (علم اللغة العربية)، فلا بد للمشتغل به من العلم باللسان؛ بالقدر الذي يمكن صاحبه من الفهم الدقيق للنصوص الشرعية بأساليبها اللغوية المتنوعة (٣).


(١) انظر: (الإبهاج في شرح المنهاج) (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٢) (أصول الفقه؛ الحد والموضوع والغاية) د. يعقوب الباحسين (ص ١٠٧).
(٣) انظر: (المستصفى) (٢/ ٣٨٦).