للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموضع إلا واحد يصلح للفتوى، تعين عليه أن يفتي، وإن كان هناك غيره، فهو من فروض الكفايات، ومع هذا فلا يحل التسارع إليه " (١).

ويستدل على هذا بعدد من النصوص الدالة على وجوب البيان وتحريم الكتمان، ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (٢).

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحريم كتمان العلم؛ " من كتم علما يعلمه؛ جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار ".

وترتب هذا الوعيد الشديد على هذا الوصف (الكتمان) يدل على شدة الحرمة، وبالتالي على وجوب ضدها وهو (البيان) والله أعلم.

إلا أن هذا الواجب الكفائي، قد يتحول إلى:

١ - واجب عيني؛ إذا لم يكن في البلد أو المجتمع المسلم غيره، أو إذا ضاق وقت الحادثة وخشي فواتها.

وفى منتهى الإرادات من كتب الحنابلة: " ولمفت رد الفتيا؛ إذا


(١) (روضة الطالبين) (٨/ ٨٦).
(٢) سورة آل عمران الآية ١٨٧